الوتر على الراحلة .
تنبيه : ظاهر قوله ثم الوتر ثم السنن الراتبة .
أنهما أفضل من صلاة التراويح وهو كالصريح على ما يأتي من كلامه وهو وجه لبعض الأصحاب وقدمه ابن رزين في شرحه واختاره المصنف وهو ظاهر كلامه في النظم و الوجيز و التسهيل وغيرهم .
والصحيح من المذهب : أن التراويح أفضل من الوتر وأنها في الفضيلة مثل ما تسن له الجماعة من الكسوف والاستقساء وغيرهما وأفضل منهم فإنها مما تسن بها الجماعة قاله في الفروع وغيره وجزم به في المجد في شرحه وغيره وقدمه في الرعايتين و الحاويين و الفائق وأطلقهما ابن تميم .
وظاهر كلامه أيضا : أن الوتر أفضل من سنة الفجر وغيرها من الرواتب وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وعنه سنة الفجر آكد منها اختاره القاضي لاختصاصها بعدد مخصوص وهما وجهان مطلقان في ابن تميم و الفائق ويأتي : هل سنة الفجر آكد من سنة المغرب أم هي آكد ؟ .
قوله وليس بواجب .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه وعنه أنه واجب .
اختاره أبو بكر واختار الشيخ تقي الدين وجوبه على من يتجهد بالليل .
قوله ووقته : ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه آخره إلى صلاة الفجر وجزم به في الكافي .
فائدة : أفضل وقت الوتر : آخر الليل لمن وثق بنفسه على الصحيح من المذهب جزم به في المغني و الشرح و المجد في شرحه وغيرهم وقدمه في الفروع و ابن تميم وغيرهما وقيل : وقته المختار كصلاة العشاء اختاره القاضي وقدمه في الرعاية الكبرى و الحاوي الكبير وقيل : الكل سواء .
قوله وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيلأ : أكثره ثلاث عشرة ركعة ذكره في التبصرة وقيل : الوتر ركعة وما قبله ليس منه نقل ابن تميم : أن أحمد قال ( أنا أذهب إلى أن الوتر ركعة ولكن يكون قبلها صلاة ) قال في الحاوي الكبير وغيره : وهو ظاهر كلام الخرقي .
تنبيه : محل القول - وهو أن الوتر ركعة - إذا كانت مفصولة فأما إذا اتصلت بغيرها كما لو أوتر بخمس أو سبع أو تسع فالجميع وتر قال الزركشي كما يثبت في الأحاديث ونص عليه أحمد .
قال شيخنا تقي الدين البعلي تغمده الله برحمته : والذي يظهر أن على هذا القول لا يصلي خمسا ولا سبعا ولا تسعا بل لا بد من الواحدة مفصولة كما هو ظاهر كلام الخرقي وما قاله الزركشي لم يذكر من قاله من أشياخ المذهب وإنما قال : الأحاديث الصحيحة انتهى .
قلت : قد صرح بأن أحمد نص عليه .
فائدة : الصحيح من المذهب : أنه لا يكره أن يوتر بركعة وعنه يكره حتى في حق المسافر ومن فاته الوتر وتسمى البتيراء وأطلقهما المجد في شرحه و ابن تميم و الفائق و الزركشي وعنه يكره لا عذر وقال أبو بكر : لا بأس بالوتر بكرعة لعذر من مرض أو سفر ونحوه .
وتقدم حكم الوتر على الراحلة في أول استقبال القبلة وتقدم هل يجوز فعله قاعدا ؟ في أول أركان الصلاة .
قوله وأكثره إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين .
هذا المذهب وعليه الجمهور وقيل كالتسع وجزم به أبو البقاء في شرحه وقال في الرعاية الكبرى : وإن سرد عشرا وجلس للتشهد ثم أوتر بالأخيرة وتحى وسلم صح نص عليه وقيل : له سرد إحدى عشرة فأقل بتشهد واحد وسلام .
قال الزركشي : وله سرد الإحدى عشرة وحكى ابن عقيل وجهان بأن ذلك أفضل وليس بشيء انتهى وقال القاضي في المجرد : إن صلى إحدى عشرة ركعة أو ما شاء منهن بسلام واحد أجزأه .
قوله وإن أوتر بتسع : سرد ثمانيا وجلس ولم يسلم ثم صلى التاسعة وتشهد وسلم .
وهذا المذهب وعليه الجمهور وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر و الفروع و ابن تميم وغيرهم وهو من المفردات .
وقيل : كإحدى عشرة فيسلم من كل ركعتين .
قوله وكذلك السبع .
هذا أحد الوجوه اختاره المصنف هنا وجزم به في الكافي وقدمه في الشرح والصحيح من المذهب : أنه يسرد السبع كالخمس نص عليه وعليه الجمهور وجزم به في المحرر و الوجيز و المنور وغيرهم وقدمه في الفروع و ابن تميم و الرعايتين الحاويين وغيرهم وهو من المفردات وقيل : كإحدى عشرة