يحرم اللبن المشوب .
قوله واللبن المشوب .
يعني : يحرم : ذكره الخرقي وهو المذهب .
قال في الفروع : فيحرم لبن شيب بغيره على الأصح .
واختاره القاضي والشريف و الشيرازي والمصنف والشارح وغيرهم .
وجزم به في الوجيز و الخرقي وغيرهما .
وقدمه في المذهب و المحرر و الحاوي و النظم وغيرهم .
وعنه : لا يحرم اختاره أبو بكر عبد العزيز .
وأطلقهما في الهداية و المستوعب و الخلاصة والرعايتين .
ويأتي بناء هاتين الروايتين على ماذا ؟ قريبا .
وقال ابن حامد : إن غلب اللبن حرم وإلا فلا .
وذكر في عيون المسائل : أنه الصحيح من المذهب .
واختاره أبو الخطاب في خلافه الصغير .
تنبيهات : .
أحدها : محل الخلاف عند المصنف والشارح فيما إذا كانت صفات اللبن باقية .
فأما إن صب في ماء كثير لم يتغير به لم يثبت به التحريم .
وقدمه في الفروع فإنه قال وقيل : بل وإن لم يغيره .
وعند القاضي : يجري الخلاف فيه لكن بشرط شرب الماء كله ولو في دفعات وتكون رضعة واحدة ذكره في خلافه .
وأطلقهما في القواعد الفقهية في القاعدة الثانية والعشرين .
الثاني : قول المصنف بعد أن ذكر اللبن المشوب ولبن الميتة وقال أبو بكر لا يثبت التحريم بهما ظاهر : أنه قول أبي بكر عبد العزيز غلام الخلال وأنه اختار عدم ثبوت التحريم بهما .
والحال أن الأصحاب إنما حكوا عدم تحريم لبن الميتة عن أبي بكر الخلال .
وعدم تحريم اللبن المشوب عن أبي بكر عبد العزيز فظاهره التعارض .
فيمكن أن يقال : قد اطلع المصنف على نقل ل أبي بكر عبد العزيز في المسألتين .
ويحتمل أن يكون قد حصل وهم في ذلك ولم أر من نبه على ذلك .
الثالث : بنى القاضي في تعليقه وصاحب المحرر و الفروع و الزركشي وغيرهم : الخلاف في التحريم في اللبن المشوب على القول بالتحريم بالسعوط والوجور .
قال الزركشي : ومن ثم قال أبو بكر : قياس قول الإمام أحمد C هنا أنه لا يحرم لأنه وجور .
فائدة : يحرم الجبن على الصحيح من المذهب .
وقيل : لا يحرم