الثاني : أن يرتضع خمس رضعات في ظاهر المذهب .
قوله الثاني : أن يرتضع خمس رضعات في ظاهر المذهب .
وهذا المذهب بلا ريب .
قال المصنف والشارح : هذا الصحيح من المذهب .
قال المجد في محرره وغيره وهذا المذهب .
قال الزركشي : هو مختار أصحابه متقدمهم ومتأخرهم .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : ثلاث يحرمن وعنه : واحدة .
وقدمه في المحرر وأطلقهن في الهداية