أما التي عرفت ما رفع الحيض .
قوله فأما التي عرفت ما رفع الحيض من مرض أو رضاع ونحوه فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به إلا أن تصير آيسة فتعتد عدة آيسة حيئنذ .
هذا المذهب نص عليه في رواية صالح و أبي طالب و ابن منصور و الأثرم وعليه الأصحاب .
وعنه : تنتظر زواله ثم إن حاضت اعتدت به وإلا اعتدت لسنة ذكره محمد بن نصر المروزي عن مالك Bه ومن تابعه منهم الإمام أحمد Bه وهو ظاهر عيون المسائل و الكافي .
قلت : وهو الصواب .
ونقل ابن هانئ : أنها تعتد بسنة .
ونقل حنبل : إن كانت لا تحيض أو ارتفع حيضها أو صغيرة : فعدتها ثلاثة أشهر .
ونقل أبو الحارث في أمة ارتفع حيضها لعارض تستبرأ بتسعة أشهر للحمل وشهر للحيض .
واختار الشيخ تقي الدين C : إن علمت عدم عوده فكآيسة وإلا اعتدت سنة