كتاب اللعان .
الأولى : ( اللعان ) مصدر ( لاعن ) إذا فعل ما ذكر أو لعن كل واحد من الاثنين الآخر .
قال المصنف والشارح : وهو مشتق من اللعن لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا .
وقال القاضي : سمي بذلك لأن الزوجين لا ينفكان من أن يكون أحدهما كاذبا فتحصل اللعنة عليه انتهى .
وأصل ( اللعن ) الطرد والإبعاد قاله الأزهري يقال : لعنه الله أي أبعده .
الثانية : قوله وإذا قذف الرجل امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان .
بلا نزاع ويسقط الحد عنه بلعانه وحده .
ذكره المصنف وصاحب الترغيب .
وله إقامة البينة بعد اللعان ويثبت موجبهما .
الثالثة : قوله ( وإذا قذف الرجل امرأته بالزنا ) يعني : سواء قذفها به في طهر أصابها فيه أم لا وسواء كان في قبل أو دبر .
قوله ( فله إسقاط الحد باللعان ) لا نزاع كما تقدم .
قال الأصحاب : وله إسقاط بعضه به ولو بقي منه سوط واحد .
قوله وصفته : أن يبدأ الزوج فيقول : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت امرأتي هذه من الزنا .
هذا أحد الوجوه وهو المذهب جزم به في المغني و الكافي و الشرح و شرح ابن منجا و الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل : لا يشترط أن يذكر الرمي بالزنا بل يقول بعد ( أشهد بالله ) ( لقد زنت زوجتي هذه ) .
وذكره الإمام أحمد C وجزم به في المحرر و النظم و الوجيز .
وقيل : يقول : بعد ( أشهد بالله ) ( إني لمن الصادقين ) فقط وأطلقهن في الفروع