لا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين ولا من الخبز أقل من رطلين بالعراقي .
قوله ولا يجزئ من البر أقل من المد ولا من غيره أقل من مدين .
هذا المذهب جزم به في المغني و الشرح و الوجيز و الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال في الإيضاح : يجزئ مد أيضا من غير البر كالبر وذكره المجد رواية ونقله الأثرم .
تنبيه : قوله ولا من الخبز أقل من رطلين بالعراقي .
يعني : إذا قلنا يجزئ إخراج الخبز وهو واضح إلا أن يعلم أنه مد فيجزئ ولو كان أقل من رطلين وكذا ضعفه من الشعير ونحوه قاله الأصحاب .
قوله وإن أخرج القيمة أو غدى المساكين أو عشاهم : لم يجزئه .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المغني و الوجيز و المنتخب وغيرهم .
وقدمه في المحرر و الشرح و الفروع وغيرهم .
وعنه : يجزئه إاذ كان قدر الواجب .
واختار الشيخ تقي الدين C الإجزاء : ولم يعتبر القدر واجب هو ظاهر نقل أبي داود وغيره فإن قال ( أشبعهم ) قال ( ما أطعمهم ) قال : ( خبزا ولحما إن قدرت أو من أوسط طعامكم ) .
قوله ولا يجزئ الإخراج إلا بنية وكذا الاعتاق والصيام .
واعلم أنه يشترط النية في الإطعام والإعتاق والصيام ولا يجزئ نية التقرب فقط .
وتقدم هل تجب نية التتابع أم لا ؟ في كلام المصنف قريبا