الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام احمد بن حنبل
وإن أعتق نصف عبد وهو معسر ثم اشترى باقيه فأعتقه : أجزه . قوله وإن أعتق نصف عبد وهو معسر ثم اشترى باقيه فأعتقه : أجزأه إلا على رواية وجوب الاستسعاء . وهو صحيح وقاله الأصحاب . واختار في الرعاتين الإجزاء مع القول بوجوب الاستسعاء