وإن أعتق نصف عبد وهو معسر ثم اشترى باقيه فأعتقه : أجزه .
قوله وإن أعتق نصف عبد وهو معسر ثم اشترى باقيه فأعتقه : أجزأه إلا على رواية وجوب الاستسعاء .
وهو صحيح وقاله الأصحاب .
واختار في الرعاتين الإجزاء مع القول بوجوب الاستسعاء