ولا أم الولد في الصحيح عنه ولا مكاتب قد أدى من كتابته شيئا في اختيار شيوخنا .
قوله ولا أم الولد في الصحيح عنه .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
قال المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب .
قال في المحرر : لا تجزئ على الأصح .
قال الزركشي : هذا المشهور والمختار للأصحاب .
وجزم به في الوجيز : وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : تجزئ .
قلت : ويجيء عند من يقول يجواز بيعها الإجزاء .
وأطلقهما في الرعايتين .
قوله ولا مكاتب قد أدى من كتابته شيئا في اختيار شيوخنا .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال في الفروع : اختاره الأكثر .
قال القاضي : هذا الصحيح .
قال الزركشي : هذا اختيار القاضي وأصحابه .
وقطع به الخرقي و الأدمي في منتخبه وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : يجزئ مطلقا اختاره أبو بكر وجزم به في الوجيز و المنور وقدمه في المحرر و الحاوي الصغير .
قال في النظم : هو الأولى .
وعنه : لا يجزئ مكاتب بحال .
وأطلقهن في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وأطلق الثانية والثالثة في الرعايتين .
فائدة : لو أعتق عن كفارته عبدا لا يجزئ في الكفارة : نفذ عتقه .
ولا يجزئ عن الكفارة ذكره المصنف وغيره