إن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة فإن كان بكلمات فلكل واحدة كفارة .
قوله وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة فإن كان بكلمات فلكل واحدة كفارة .
هذا المذهب قاله في الفروع وغيره .
قال ابن حامد : إذا ظاهر بكلمات فلكل واحدة كفارة رواية واحدة قال القاضي : المذهب عندي ما قاله ابن حامد .
قال المصنف والشارح : إذا ظاهر بكلمة واحدة : فكفارة واحدة بغير خلاف في المذهب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه : عليه كفارة واحدة سواء كان بكلمة أو بكلمات اختاره أبو بكر و ابن عبدوس في تذكرته وغيرهما .
وعنه : عليه كفارات مطلقا .
وعنه : إن كان بكلمات في مجالس : فكفارات وإلا فواحدة