إن قال : أردت كأمي في الكرامة أو نحوه : دين وهل يقبل في الحكم ؟ .
قوله وإن قال : أردت كأمي في الكرامة أو نحوه : دين .
بلا نزاع وهل يقبل في الحكم ؟ يخرج على روايتين .
وأطلقهما في المستوعب و المحرر والرعايتين و الحاوي و الفروع .
وهما روايتان في المحرر و الفروع ووجهان في المستوعب و الرعاية .
أحدهما : يقبل : في الحكم وهو الصحيح من المذهب اختاره المصنف والشارح وصححه في التصحيح وقدمه ابن رزين في شرحه .
قال في الإرشاد أظهرهما : أنه ليس بظهار حتى ينويه .
والرواية الثانية : لا يقبل .
قوله وإن قال : أنت كأمي أو مثل أمي فذكر أبو الخطاب فيها روايتين .
يعني : يكون كقوله أنت علي كأمي هل هو صريح أو كناية ؟ .
قال المصنف هنا والأولى : أن هذا ليس بظهار إلا أن ينويه أو يقترن به ما يدل على إدراته وهو المذهب اختاره ابن أبي موسى .
قال في المحرر : ولو لم يقل ( علي ) لم يكن مظاهرا إلا بالنية .
وقال في الفروع : وإن قال أنت أمي أو كأمي أو مثل أمي وأطلق : فلا ظهار .
وقال في البلغة : أما الكناية : فنحو قوله أمي أو كأمي أو مثل أمي .
لم يكن مظاهرا إلا بالنية أو القرينة وجزم به في الرعاية الصغرى .
وعنه : أنه يكون ظهارا اختاره أبو بكر .
قال في الترغيب : هو المنصوص .
قال في الهداية و المذهب و الهادي و المستوعب : فهو صريح في الظهار نص عليه وقدمه في الخلاصة .
وقال في الرعاية الكبرى و الحاوي الصغير وإن قال أنت كأمي أو مثلها فصريح نص عليه .
وقيل : ليس ظهارا بلا نية ولا قرينة .
وإن قال نويت في الكرامة دين وفي الحكم : على رايتين .
وقيل : هو كناية في الظهار .
وقيل : إن قال أنت علي كأمي أو مثلها ولم ينو الكرامة : فمظاهر .
وإن نواها دين وفي الحكم روايتان .
وإن أسقط ( علي ) فلغو إلا أن ينوي الظهار ومع ذكر ( الظهر ) لا يدين أنتهيا فذكر الطريقتين