إن طرأ بها : استؤنفت المدة عند زواله إلا الحيض .
قوله وإن طرأ بها : استؤنفت المدة عند زواله إلا الحيض فإنه يحتسب بمدته .
إذا طرأ بها عذر غير الحيض والنفاس من الأعذار المتقدمة ونحوها فالصحيح من المذهب : أنها تستأنف المدة عند زواله جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : يحتسب عليه بمدته فلا تستأنف المدة .
وأما إن كان حيضا : فإنها تحتسب بمدته بلا نزاع وفي النفاس وجهان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و الكافي و المغني و المحرر و البلغة و الشرح و الفروع و الزركشي و النظم و النظم و شرح ابن منجا والرعاعيتين و الحاوي وهما وجهان عند الأكثر وفي البلغة و الفروع : روايتان .
أحدهما : لا يحتسب عليه صححه في التصحيح وتصحيح المحرر وجزم به في الوجيز و منتخب الأدمي وقدمه في إدراك الغاية .
والثاني : يحتسب عليه كالحيض اختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في تجريد العناية