إن قال : إلا أن تشائي أو لا باختيارك أو إلا أن تختاري .
قوله وإن قال : إلا أن تشائي أو إلا باختيارك أو إلا أن تختاري : لم يصر موليا .
وهو المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
واختاره القاضي في المجرد وغيره ونصره المصنف وغيره .
وقال أبو الخطاب : إن لم تشأ في المجلس صار موليا .
جزم به في الهداية و المذهب و التبصرة وقدمه في المستوعب .
وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي الصغير .
قوله وإن قال لنسائه : والله لا وطئت واحدة منكن : صار موليا منهن .
فيحنث بوطء واحدة وتنحل يمينه .
هذا المذهب جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
قال في القاعدة التاسعة بعد المائة : إذا قال ( لا وطئت واحدة منكن ) .
فالمذهب الصحيح : أنه يعم الجميع وهو قول القاضي والأصحاب بناء على أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم .
وحكى القاضي عن أبي بكر : أنه يكون موليا من واحدة غير معينة ورده في القواعد .
قال : وحكى صاحب المغني عن القاضي كذلك والقاضي مصرح بخلافه انتهى .
وقيل : يبقى الإيلاء لهن في طلب الفيئة وإن لم يحنث بوطئهن .
قال في المحرر : وهو أصح .
وقيل : تتعين واحدة بفرعة