إن حلف بنذر أو عتق أو طلاق لم يصر موليا في الظاهر عنه .
قوله وإن حلف بنذر أو عتق أو طلاق : لم يصر موليا في الظاهر عنه .
وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
قال الزركشي : هذا المشهور والمنصوص والمختار لعامة الأصحاب .
قال في البلغة : لا يصح الإيلاء بذلك على المشهور .
قال المصنف والشارح : هذه المشهورة .
قال في الهداية : هذا ظاهر مذهبه .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في المحرر و الفروع و نظم المفردات وغيرهم .
وصححه في الخلاصة و النظم وهو من المفردات .
وعنه يكون موليا بذلك وبتحريم المباح ونحوهما .
قال في الفروع وغيره : وبعتق وطلاق فلا بد أن يلزم باليمين حق .
وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي .
وعنه يكون موليا بحلفه بيمين مكفرة كنذر وظهار ونحوهما اختاره أبو بكر في الشافي .
فعلى القول بصحة الإيلاء بالطلاق : لو علق طلاقها ثلاثا بوطئها : يؤمر بالطلاق ويحرم الوطء على الصحيح من المذهب وعنه لا يحرم .
ومتى أولج أو تمم أو لبث لحقه نسبه وفي المهر وجهان وأطلقهما في الفروع .
قال في المنتخب : لا مهر ولا نسب .
وجزم في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير : أنه يجب المهر وقدمه في الرعاية الكبرى .
ولا يجب عليه الحد على الصحيح من المذهب .
وقيل : يجب وجزم به الترغيب وفيه : ويعزر جاهل انتهى .
وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وإن نزع فلا حد ولا مهر لأنه تارك .
وإن نزع ثم أولج فإن جهلا التحريم : فالمهر والنسب ولا حد : والعكس بعكسه .
وإن علمه لزمه المهر والحد ولا نسب .
وإن علمته فالحد والنسب ولا مهر وكذا إن تزوجت في عدتها .
ونقل ابن منصور : لها المهر بما أصاب منها ويؤدبان .
وقيل : لا حد في التي قبلها .
قال في الفروع : ويتوجه طرده في الثانية وتعزيز جاهل في نظائره .
ونقل الأثرم في جاهلين وطئا أمتهما : ينبغي أن يؤدبا .
فائدة : لو علق طلاق غير مدخول بها بوطئها ففي إيلائه الروايتان فلو وطئها وقع رجعيا .
والروايتان في قوله ( إن وطئتك فضرتك طالق ) فإن صح فأبان الضرة : انقطع .
فإن نكحها وقلنا : تعود الصفة عاد الإيلاء ويبني على المدة .
والروايتان في ( إن وطئت واحدة فالأخرى طالق ) .
ومتى طلق الحاكم هنا طلق على الإبهام ولا مطالبة .
فإذا عينت بقرعة : سمعت دعوى الأخرى