الجمع بين سور في الفرض .
قوله والجمع بين سور في الفرض .
يعني يكره وهذا إحدى الروايات عن أحمد نقلها ابن منصور وجزم به في المذهب وقدمه في الهداية و التلخيص .
وعنه لا يكره وهو المذهب رواه الجماعة عن أحمد .
قال أبو حفص : العمل على ما رواه الجماعة لا بأس وصححه القاضي وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع و المحرر و النظم وغيرهم .
قال الناظم عن الأول : وهو بعيد كتكرار سورة في ركعتين وتفريق سورة في ركعتين نص عليهما مع أنه لا يستحب الزيادة على سورة في ركعة ذكره غير واحد واقتصر عليه في الفروع وأطلقهما في الهادي و الشارح و الفائق وعنه تكره المداومة .
قوله ولا يكره في النفل .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقيل : يكره وهو غريب بعيد .
قوله ولا يكره قراءة أواخر السور وأوسطاها .
هذا المذهب نقله الجماعة وعليه الأصحاب وعنه يكره مطلقا وعنه تكره المداومة وعنه يكره أوساط السور دون أواخرها .
فوائد .
منها : لا يكره قراءة أوائل السور وقيل : أواخرها أولى .
ومنها : يكره قراءة كل القرآن في فرض لعدم نقله وللإطالة على الصحيح من المذهب وعنه لا يكره .
ومنها : قال في الفروع : وظاهر كلامهم لا يكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها قال : ويتوجه احتمال وتخريج يعني بالكراهة لعدم نقله .
قلت : وهو الصواب .
قوله وله أن يفتح على الإمام إذا أرتج عليه .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه يفتح عليه إن طال والإ فلا .
وعنه يفتح عليه في النفل فقط وقال ابن عقيل : إن كان في النفل جاز وإن كان في الفرض جاز في الفاتحة ولم يجز في غيرها قال في الفروع : وظاهر المسألة لا تبطل ولو فتح بعد أخذه في قراءة غيرها .
تبيهان .
الأول : عموم قوله وله أن يفتح على الإمام يشمل الفاتحة وغيرها وأنه لا يجب أما في غير الفاتحة : فلا يجب بلا خلاف أعلمه وأما في الفاتحة : فالصحيح من المذهب - وعليه جماهير الأصحاب - وجوب الفتح عليه وقيل : لا يجب وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
الثاني : الألف واللام في قوله وله أن يفتح على الإمام للعهد أي إمامه فلا يفتح على غير إمامه نص عليه سواء كان مصليا أو قارئا لكن لو فتح عليه لم تبطل صلاته على الصحيح من المذهب ويكره وعنه تبطل وصححه في المذهب وقيل : تبطل لتجرده للتفهيم اختاره القاضي وكذا إذا عطس فحمد الله على ما يأتي قريبا لا تبطل وهو من المفردات .
فائدة : لو أرتج على المصلي في الفاتحة وعجز عن إتمامها فهو كالعاجز عن القيام في اثناء الصلاة يأتي بما يقدر عليه ولا يعيد ذكره ابن عقيل في الفصول .
قال في الفروع : ويؤخذ منه : ولو كان إماما و المذهب : أنه يستخلف .
وعليه جماهير الأصحاب : ويأتي ذلك في صلاة الجماعة في إمام الحي العاجز عن القيام .
تنبيهان .
الأول : قوله وإذا نابه شيء - مثل سهو إمامه أو استئذان إنسان عليه - سبح إن كان رجلا .
بلا نزاع ولا يضر ولو كثر ويكره له التصفيق وتبطل الصلاة به إن كثر .
الثاني : ظاهر قوله وإن كانت امرأة صفحت ببطن كفها على ظهر الأخرى إن ذلك مستحب في حقها وهو صحيح لكن محله أن لا يكثر فإن كثر بطلت الصلاة فلو سبحت كالرجل كره نص عليه وقيل لا يكره قال ابن تميم : قاله بعض أصحابنا قال في الفروع : وظاهر ذلك لا تبطل بتصفيقها على جهة اللعب قال : ولعله غير مراد وتبطل به لمنافاته الصلاة .
فوائد .
منها : قال في الفروع : وفي كراهة التنبيه بنحنحة روايتان وأطلقهما هو و المصنف في المغني و الشارح .
قلت : الصواب الكراهة ثم وجدت ابن نصر الله في حواشي الفروع قال : أظهرهما يكره .
والثانية : لا يكره وقدمه ابن رزين قال : هو أظهر .
ومنها : لا يكره تنبيهه بقراءة وتكبير وتهليل وتسبيح وقدمه في الفروع و ابن تميم وقال : وعنه تبطل بذلك إلا في تنبيه الإمام والمار بين يديه قال في الفروع : إلا أنها تبطل بتنبيه ما بين يديه .
ومنها : لو عطس فقال ( الحمد لله ) أو لسعه شيء فقال ( بسم الله ) أو سمع أو رأى ما يغمه فقال ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) أو رأى ما يعجبه فقال ( سبحان الله ) ونحوه : كره ذلك على الصحيح من المذهب وقيل : ترك الحمد للعاطس أولى نقل أبو داود : يحمد في نفسه ولا يحرك لسانه ونقل صالح : لا يعجبني رفع صوته بها انتهى .
ولا تبطل صلاته على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية الجماعة فيمن عطس فحمد الله ونقل ههنا فيمن قيل له في الصلاة ( ولد لك غلام ) فقال : ( الحمد لله ) أو ( احترق دكانك ) فقال ( لا إله إلا الله ) أو ( ذهب كيسك ) فقال ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) فقد مضت صلاته وقدمه في المغني و الشرح و الفروع و ابن تميم وصححه وعنه تبطل