إذا قال : إن كنت حاملا فأنت طالق فهي بالعكس .
قوله وإن قال : إن لم تكوني حاملا فأنت طالق فهي بالعكس .
فتطلق في كل موضع لا تطلق فيه في المسألة الأولى ولا تطلق في كل موضع تطلق فيه المسألة الأولى وهذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر و الفروع و الرعايتين و الحاوي و النظم .
وقال في المحرر وقيل : بعدم العكس في الصورة المستثناة وأنها لا تطلق لئلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق .
وقال في الكافي و المغنى و الشرح : وكل موضع يقع الطلاق في التي قبلها لا يقع هنا وكل موضع لا يقع ثم يقع هنا لأنها إلا إذا أتت بولد لأكثر من ستة أشهر وأقل من أربع سنين فهل يقع هنا ؟ فيه وجهان .
أحدهما : تطلق لأن الأصل عدم الحمل قبل الوطء .
والثاني : لا تطلق لأن الأصل عدم بقاء النكاح وأطلقهما في الرعاية