إذا قال لمدخول بها : أنت طالق أنت طالق طلقت طلقتين إلا أن ينوي بالثانية التأكيد أو إفهامها .
قوله وإذا قال لمدخول بها : أنت طالق أنت طالق طلقت طلقتين إلا أن ينوي بالثانية التأكيد أو إفهامها .
ويشترط في التأكيد أن يكون متصلا وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال في الفروع : ويتوجه مع الإطلاق وجه كالإقرار ونقل أبو داود في قوله اعتدى اعتدى مرتين فأراد الطلاق : هي طلقة .
قال في القواعد الأصولية : وظاهر هذا النص : أنه لا يتكرر الطلاق إذا لم ينو التكرار .
وقال الشيخ تقي الدين C - فيمن قال : الطلاق يلزمه لا فعل كذا وكرره - : لم يقع أكثر من طلقة إذا لم ينو .
قال في الفروع : فيتوجه مثله إن قمت فأنت طالق وكرره ثلاثا .
وحكى الشيخ - يعنى به المصنف - وقوع الثلاث بذلك إجماعا وكان الفرق بينهما أنه يلزمه من الشرط الجزاء فيقع الثلاث معا للتلازم ولا ربط لليمين .
ذكره في آخر كتاب الأيمان .
فوائد .
الأولى : لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ونوى بالثالثة تأكيد الأولة لم يقبل ووقع ثلاثا لعدم اتصال التأكيد وإن أكد الثانية بالثالثة صح .
وإن أطلق فطلقة واحدة جزم به المغنى و الشرح وقدمه في الرعاية .
وقيل : ثلاث ذكره في الرعاية .
الثانية : لو قال أنت طالق طالق طالق طلقت واحدة ما لم ينو أكثر .
جزم به في المغنى و الشرح وقدمه في الفروع وقال : ظاهر ما جزم به في الترغيب : إنه إن أطلق تكرر فإنه قال فيه : لو قال أنت طالق طالق طالق قبل أيضا قصد التأكيد قاله في القواعد الأصولية .
وقال في الرعاية - بعد أن ذكر أحكام أنت طالق أنت طالق : - والتفصيل إن قال : أنت طالق طالق طالق أو أنت طالق طالق أنت طالق وقصد التأكيد .
والثالثة : لو قال أنت طالق وطالق وطالق وقال أردت تأكيد الأولى بالثانية لم يقبل قوله وإن قال أردت تأكيد الثانية بالثالث دين .
وهل يقبل في الحكم ؟ على روايتين وأطلقهما في المغنى و الشرح و الفروع .
قال في القواعد الأصولية : قبل منه لمطابقتها لها في لفظها ومعناها معا .
وجزم به وقدمه ابن رزين في شرحه وكذا الحكم في الفاء وثم فإن غاير بين الأحرف مثل إن قال أنت طالق وطالق أو ثم طالق أو فطالق لم يقبل قوله في إرادة التأكيد قولا واحدا .
الرابعة : لو قال أنت مطلقة أنت مسرحة أنت مفارقة وقال : أردت تأكيد الأولى بالثانية والثالثة قبل قوله جزم به في المغنى و الكافي و الفروع و القواعد الأصولية وغيرهم .
وإن أتى بالواو فقال أنت مطلقة ومسرحة ومفارقة فهل يقبل منه إرادة التأكيد ؟ فيه احتمالان .
وأطلقهما في المغنى و الشرح و الفروع و القواعد الأصولية وقدم ابن رزين في شرحه عدم القبول