إن قال لها أنت طالق أحسن الطلاق وأجمله .
الثانية : قوله وإن قال : أنت طالق أحسن الطلاق وأجمله فهو كقوله : أنت طالق للسنة .
وكذا قوله أقرب الطلاق وأعدله وأكمله وأفضله وأئمة وأسنة ونحوه .
وكذا قوله طلقة جليلة أو سنية ونحوه .
وإن قال أقبح الطلاق وأسمجه وكذا أفحش الطلاق وأردأه أو أنتنه ونحوه .
فهو كقوله للبدعة : إلا أن ينوى أحسن أحوالك أو أقبحها : أن تكونى مطلقة فيقع في الحال بلا نزاع .
لكن لو نوى بأحسنه : زمن البدعة لشبهه بخلقها القبيح أو بأقبحه : زمن السنة لقبح عشرتها ونحوه : ففى الحكم وجهان .
وأطلقهما في الفروع وأطلقهما أيضا في المغني و الشرح .
قال في الرعاية الكبرى وقيل : إن قال - في أحسن الطلاق ونحوه - ( أردت طلاق البدعة ) وفي أقبح ونحوه ( أردت طلاق السنة ) قبل قوله في الأغلظ عليه ودين في الأخف .
وهل يقبل حكما ؟ خرج فيه وجهان انتهى .
الثالثة : قوله وإن قال : أنت طالق طلقة حسنة قبيحة : طلقت في الحال .
وكذلك لو قال أنت طالق في الحال للسنة وهى حائض أو قال أنت طالق للبدعة في الحال وهى في طهر لم يصبها فيه بلا نزاع فيهما