تستحب الصلاة هل النبي A في غير الصلاة وتتأكد كثيرا عند ذكره .
الخامسة : تستحب الصلاة على النبي A في غير الصلاة وتتأكد كثيرا عند ذكره .
قلت : وفي يوم الجمعة وليلتها للأخبار في ذلك .
وهذا هو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل : تجب كلما ذكر اختاره ابن بطة ذكره عنه ولد صاحب الفروع في شرح المقنع وقال : ذهب إليه المتقدمون من أصحابنا واختاره أيضا الحليمي من الشافعية ذكره ابن رجب وغيره عنه و الطحاوي من الحنفية ذكره المجد في شرحه عنه وغيره وكذا البزدوي منهم ذكره ولد صاحب الفروع عنه وأظن أن اللخمي من المالكية اختاره وقال الطحاوي أيضا : تجب في العمر مرة وحكى ذلك عن أبي حنيفة و مالك و أصحابه و الثوري و الأوزاعي .
وقال ابن عبد البر و القاضي عياض : هو قول جمهور الأمة .
وقال في آداب الرعاية الكبرى - بعد أن قال : تسن الصلاة على النبي A في غير الصلاة - وهي فرض كفاية انتهى وتبعه في الآداب الكبرى