كتاب الخلع .
فائدة : قالفي الكافي : معنى ( الخلع ) فراق الزوج امرأته بعوض على المذهب وبغيره على اختيار الخرقي بألفاظ مخصوصة .
قوله وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وتخشى أن لا تقيم حدود الله في حقه فلا بأس أن تفتدي نفسها منه .
فيباح للزوجة ذلك والحالة هذه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم الحلوانى بالاستحباب .
وأما الزوج فالصحيح من المذهب : أنه يستحب له الإجابة إليه وعليه الأصحاب .
واختلف كلام الشيخ تقى الدين - C - في وجوب الإجابة إليه .
وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء .
فائدة : قال الشيخ تقى الدين C : عبارة الخرقى ومن تابعه : أجود من عبارة صاحب المحرر ومن تابعه .
فإن صاحب المحرر وغيره قال : الخلع لسوء العشرة بين الزوجين : جائز .
فإن قولهم لسوء العشرة بين الزوجين فيه نظر فإن النشوز قد يكون من الرجل فتحتاج هى أن تقابله انتهى .
وعبارة المصنف : قريبة من عبارة الخرقي .
فإن الخرقي قال : وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وتركه أن تمنعه ما تكون عاصية بمنعه فلا بأس أن تفتدى نفسها منه .
قوله فإن خالعته لغير ذلك ووقع .
يعنى : إذا خالعته مع استقامة الحال وهذا المذهب وعليه الجمهور .
قال الزركشى : والمذهب المنصوص المشهور المعروف - حتى إن أبا محمد حكاه عن الأصحاب - وقوع الخلع مع الكراهة [ كالطلاق أو بلا عوض ] انتهى .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال هو المذهب .
وعنه : لا يجوز ولا يصح .
وهو احتمال في الهداية وإليه ميل المصنف والشارح .
واختاره أبو عبد الله بن بطة وأنكر جواز الخلع مع استقامة الحال وصنف فيه مصنفا وأطلقهما في البلغة .
واعتبر الشيخ تقي الدين C : خوف قادر على القيام بالواجب ان لا يقيما حدود الله فلا يجوز انفردها به