الدعاء إلى الوليمة إذن فيه .
قوله والدعاء إلى الوليمة : إذن فيه .
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
وكذا تقديم الطعام إليه بطريق أولى .
وقال الشيخ عبد القادر في الغنيمة : لا يحتاج بعد تقديم الطعام إذنا إذا جرت العادة في ذلك البلد بالأكل بذلك فيكون العرف إذنا .
وقد تقدم : أن المسنون الأكل عند حضور رب الطعام وإذنه .
وتقدم جملة صالحة في آداب الأكل والشرب .
فائدتان .
إحداهما : قال في الفروع : ظاهر كلام الأصحاب : أن الدعاء ليس إذنا في الدخول .
وقال المصنف والشارح : هو إذن فيه .
وقدمه في الآداب ونسبه إلى المصنف وغيره .
قلت : إن دلت قرينة عليه كان إذنا وإلا فلا .
الثانية : قال المجد : مذهبنا لا يملك الطعام الذى قدم إليه بل يهلك بالأكل على ملك صاحبه .
قال في القاعدة السادسة والسبعين : أكل الضيف إباحة محضة لا يحصل الملك به بحال على المشهور عندنا انتهى .
قال المصنف في المغني - في مسألة غير المأذون له : هل له الصدقة من قوته ؟ الضيف لا يملك الصدقة بما أذن له في أكله ؟ .
وقال : إن حلف لا يهبه فأضافه : لم يحنث لأنه لم يملكه شيئا وإنما أباحه الأكل ولهذا لم يملك التصرف فيه بغير إذنه انتهى .
قلت : فيحرم عليه تصرفه فيه بدونه .
قال الشيخ عبد القادر و الشيخ تقي الدين أيضا : يأكل الضيف على ملك صاحب الطعام على وجه الإباحة وليس ذلك بتمليك انتهى .
قال في الآداب : مقتضى تعليله في المغني : التحريم .
قلت : والأمر كذلك .
قال في الانتصار وغيره : لو قدم لضيفانه طعاما : لم يجز لهم قسمته لأنه إباحة نقله عنهم في الفروع في آخر الأطعمة .
وقال في القواعد : وعن الإمام أحمد C رواية بإجزاء الطعام في الكفارات وتنزل على أحد قولين .
زهما : أن الضيف يملك ما قدم إليه وإن كان ملكا خاصا بالنسبة إلى الأكل .
وإما أن الكفارة لا يشترط فيها تمليك انتهى .
وقال في الآداب : ووجهت رواية الجواز - في مسألة صدقة غير المأذون له - بأنه مما جرت العادة بالمسامحة فيه والإذن عرفا فجاز كصدقة المرأة من بيت زوجها .
قال : وهذا التعليل جاز في مسألتى الضيف انتهى .
وللشافعية فيها أربعة أقوال : يملكه بالأخذ أو بحصوله في الفم أو بالبلع أولا يمكله بحال كمذهبنا