إن دعا الجفلى الخ .
قوله فإن دعا الجفلى كقوله : أيها الناس تعالوا إلى الطعام أو دعاه فيما بعد اليوم الأول أو دعاه ذمي : لم تجب الإجابة .
إذا دعا الجفلى : لم تجب إجابته على المذهب وعليه الأصحاب ويحتمل أن يجب قاله ابن رزين في شرحه .
فعلى المذهب : يكره على الصحيح من المذهب جزم به في الكافي و الرعايتين و الوجيز وغيرهم .
قال المصنف : والشارح وغيرهما : لم تجب ولم تستحب .
وقيل : تباح وأطلقهما في الفروع .
وأما إذا دعاه فيما بعد اليوم الأول - وهو اليوم الثانى والثالث - : فلا تجب الإجابة بلا نزاع لكن تستحب إجابته في اليوم الثاني وتكره في اليوم الثالث .
ونقل حنبل : إن أحب أجاب في الثاني ولا يجيب في الثالث .
وأما إذا دعاه ذمى : فالصحيح من المذهب : لا يجب إجابته كما قطع به المصنف هنا وعليه الأصحاب .
وقال أبو داود : قيل لأحمد : تجيب دعوة الذمى ؟ قال : نعم .
قال الشيخ تقي الدين C : قد يحمل كلامه على الوجوب .
فعلى المذهب : تكره إجايته على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز .
وقيل : تجوز من غير كراهة .
قال المصنف في المغني قال أصحابنا : لا تجب إجابة الذمى ولكن تجوز .
وقال في الكافي : وتجوز إجابته .
قلت : ظاهر كلام الإمام أحمد C المتقدم : عدم الكراهة وهو الصواب .
قال ابن رزين في شرحه : لا بأس إجابته .
وأطلقهما في الفروع وخرج الزركشي - من رواية : عدم جواز تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم - عدم الجواز هنا