الوليمة مستحبة .
قوله وهى مستحبة .
هذا المذهب وعليه الأصحاب ولو بشاة فأقل قاله في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقال في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر وغيرهم : يستحب أن لا تنقص عن شاة .
قال المصنف والشارح وغيرهما : تستحب بشاة .
وقال ابن عقيل : ذكر الإمام أحمد C : أنها تجب ولو بشاة للأمر .
وقال الزركشي : قوله E ( ولو بشاة ) الشاة هنا - والله أعلم للتقليل أى : ولو بشىء قليل كشاة فيستفاد من هذا : أنه يجوز الوليمة بدون شاة .
ويستفاد من هاذ الحديث : أن الأولى الزيادة على الشاة لأنه جعل ذلك قليلا انتهى