يجلس على قديمه وأليتيه .
تنبيه .
قوله في جلسة الاستراحة يجلس على قديمه وأليتيه .
في صفة جلسة الاستراحة روايات .
إحداها : ما قاله المصنف هنا وجزم به في الهداية و المستوعب و المحرر و الفائق وغيرهم وقدمه المجد في شرحه و مجمع البحرين و الزركشي قال في المذهب : هذا ظاهر المذهب .
والرواية الثانية : أن صفة جلسة الاستراحة كالجلسة بين السجدتين وهي الصحيحة من المذهب قدمه في الفروع و الحاويين و الشرح و الرعايتين وهو احتمال القاضي .
والرواية الثالثة : يجلس على قدميه ولا يلصق أليتيه بالأرض اختاره الآجري و الآمدي وقال : لا يختلف الأصحاب في ذلك .
فعليه إذا قام لا يعتمد بالأرض على الصحيح بل ينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه واختار الآجري : أنه يعتمد بالأرض إذا قام .
فائدتان .
إحداهما : إذا جلس للاستراحة فيقوم بلا تكبير على الصحيح من المذهب ويكفيه تكبيره حين رفعه من السجود وقيل : ينهض مكبرا وقاله أبو الخطاب وهو من المفردات ورده الشارح وغيره وحكاه المجد إجماعا