لو وقع مثل ذلك في البيع .
الثانية : لو وقع مثل ذلك في البيع فهل يؤخذ بما اتفقا عليه أوع بما وقع عليه القعد ؟ فيه وجهان وأطلقهما في الرعاية و الفروع .
أحدهما : يؤخذ بما اتفقا عليه قطع به ناظم المفردات وحكاه أبو الخطاب وأبو الحسين عن القاضى وهو من المفردات .
والثاني : يؤخذ بما وقع عليه العقد قطع به القاضى في الجامع الصغير .
وتقدم التنبيه على ذلك في كتاب البيع بعد قوله فإن كان أحدهما مكرها .
الثالثة : أفادنا المصنف - C - بقوله وإن تزوجها على صداقين : سر وعلانية وأخذ بالعلانية أن الزيادة في الصداق بعد العقد : تلحق به ويبقى حكمها حكم الأصل فيما يقرره وينصفه وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : لا تلحق به وإنما هى هبة تفتقر إلى شروط الهبة فإن طلقها بعد هبتها : لم يرجع بشيء من الزيادة .
وخرج على المذهب : سقوطه بما ينصفه من وجوب المتعة لمفوضه مطلقة قبل الدخول بعد فرضه .
فعلى المذهب : يملك الزيادة من حينها نقله مهنا في أمة عتقتـ فزيد مهرها وجعلها القاضى لمن أصل الزيادة له .
[ قال في المحرر : وإذا ألحق بالمهر بعد العقد زيادة : ألحقت به ولزمته وكانت كأصل فيما يقرره وينصفه نص عليه الإمام أحمد C .
ويتخرج : أن تستقط هى بما ينصفه ونحوه انتهى بما معه ]