لو سجد على حشيش أو قطن .
ومنها : قال الأصحاب : لو سجد على حشيش أو قطن أو ثلج أو برد ونحوه ولم يجب حجمه : لم يصح لعدم المكان المستقر .
قوله ويضع يديه خذو منكبيه .
قال في النكت : وفيه نظر أو يكون مراده : يجعل يديه حذو منكبيه أو أذنيه يعني على ما تقدم من الخلاف .
قوله ويقول : سبحان ربي الأعلى - ثلاثا .
واعلم أن الخلاف هنا في أدنى الكمال وأعلاه وأوسطه كالخلاف في ( سبحان ربي العظيم ) في الركوع على ما مر .
قوله يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى .
هذا المذهب في صفة الافتراش لا غير وعليه الجمهور وجمهورهم قطع به وقال ابن الزاغوني في الواضح : يفعل ذلك أو يضجعهما تحت يسراه .
قوله ثم يقول : رب اغفر لي ثلاثا ثم يسجد الثانية كالأولى .
اعلم أن الصحيح من المذهب : أن الكمال هنا ثلاث لا غير قال المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين : هذا ظاهر المذهب وقدمه في الفروع و المجد في شرحه و صاحب مجمع البحرين و الرعايتين و الحاوي الصغير وقال ابن أبي موسى : السنة أن لا يزيد على مرتين وهو ظاهر كلام الخرقي .
وقال المصنف و الشارح و ابن الزاغوني في الواضح و ابن تميم و ابن رزين في شرحه : أدنى الكمال ثلاث والكمال فيه مثل الكمال في تسبيح الركوع والسجود على ما مضى .
قال الزركشي : هذا المشهور وقدمه ابن تميم وقال في الحاوي الكبير و الكمال هنا سبعا وقيل : لغير الإمام ولم يزد على ذلك وقال ابن عبدوس في تذكرته : ويسن ما سهل وترا