إن تزويجها على صداقين : سر وعلانية .
قوله وإن تزوجها على صداقين : سر وعلانية أخذ بالعلانية وإن كان قد انعقد بالسر ذكره الخرقي .
وذكره في الترغيب و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم وهو منصوص عن الإمام أحمد C لأنه قد أقر به .
نقل أبو الحارث : يؤخذ بالعلانية .
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المذهب و البلغة و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الزركشى وغيرهم قاله في الخلاصة .
فإن رضيت المرأة بمهر السر وإلا لزمه العلانية .
وقال القاضي : وإ تصادقها على السر لم يكن لها غيره .
وحمل كلام الإمام أحمد و الخرقي : على أن المرأة لم تقر بنكاح السر .
وأطلقهما في الهداية و المستوعب .
فائدة : ذكر الحلواني : أن البيع مثل النكاح في ذلك .
وتقدم ذلك في كتاب البيع بأتم من هذا .
تنبيه : قال المصنف في المغني ومن تابعه من الشارح وغيره : وجه قول الخرقي : أنه إذا عقد في الظاهر عقدا - بعد عقد السر - فقد وجد منه بذل الزائد على مهر السر فيجب ذلك عليه كما لو زادها على صداقها .
قالوا : ومقتضى ما ذكرناه من التعليل لكلام الخرقي : أنه إن كان مهر السر أكثر من العلانية : وجب مهر السر لأنه وجب عليه بعقده ولم تسقطه العلانية فبقى وجوبه انتهوا .
قال الزركشي : قد حملنا كلام الخرقى على ما إذا كان مهر العلانية أزيد وهو متأخر بناء على الغالب انتهى .
قلت : بل هذا هو الواقع ولايأتى فى العادة غيره .
وقال فى المحرر : وإذا كررالعقد بمهرين - سرا وعلانية - : أخذ بالمهر الزائد وهو العلانية وإن انعقد بغيره نص عليه وقاله الخرقى .
قال شارحة : فقوله أخذ بالمهر الزائد وهو العلانية أخرجه مخرج الغالب .
انتهى .
وأما صاحب الفروع : فجعل قول الخرقى ومن تابعه قولا غير القول بالأخذ بالزائد .
فقال : ومن تزوج سرا بمهر وعلانية بغيره : أخذ بأزيدهما .
وقيل : بأولهما .
وفي الخرقي وغيره : يؤخذ بالعلانية .
وذكره في الترغيب نص الإمام أحمد مطلقا انتهى .
قلت : أما على تقدير وقوع أن مهر السر أكثر : فلا نعلم أحدا صرح بأنها لا تستحق الزائد وإن كان أنقض : فيأتى كلام الخرقي و القاضي