إن كان الصداق زائدا زيادة منفصلة الخ .
قوله وإن كان الصداق زائدا زيادة منفصلة : رجع في نصف الأصل والزيادة لها .
هذا الصحيح من المذهب نص عليه في رواية أبى داود وصالح .
وقال في الفروع : لا يرجع في نصف زيادة منفصلة على الأصح .
قال في القاعدة الثانية والثمانين : هذا المذهب .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الزركشي وغيرهم .
وعنه : له نصف الزيادة المنفصلة .
تنبيه : ظاهر قوله رجع في نصف الأصل والزيادة .
أن الأصل لو كان أمة وولدت عندها : أن الولد لها وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب فإن الولد نماء منفصل على الصحيح على ما تقدم وصرح القاضى به في التعليق .
وقال في المجرد : للزوج نصف قيمته الأم .
وقال في الخلاف : يرجع بنصف الأمة قاله في القواعد .
واستثنى أبو بكر - قاله في القواعد وصاحب المستوعب والمصنف والشارح وغيرهم - من النماء المنفصل : ولد الأمة فلا يجوز للزوج الرجوع في نصف الأمة حذرا من التفريق في بعض الزمان .
قلت : وفي هذا نظر ظاهر فإن ذلك كالأمة المشتركة إذا ولدت .
وخرج ابن أبي موسى : أن ولد للمرأة ولها نصف قيمة الأم .
قال في القواعد : وهذا ضعيف جدا وهو كما قال