إن باعها إياه يالصداق الخ .
قوله وإن باعها إياه بالصداق : صح قبل الدخول وبعده .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب منهم أبو بكر والقاضي وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
ويحتمل أن لا يصح قبل الدخول .
وهو رواية ذكرها في الفروع و المستوعب وقال : لأنها متى ملكته انفسخ النكاح قال : فعلى هذا يجب أن لا يصح شراؤها لزوجها قبل الدخول .
لأنه مبطل مهرها لأن الفرقة بسبب من جهتها وإذا بطل المهر بطل الشراء .
قال : وهذه إحدى مسائل الدور .
قال : وعلى الأولة : السيد قائم مقام الزوج في توفيه المهر فصارت الفرقة مشتركة بين الزوج والزوجة وإذا كان كذلك : غلب فيها حكم الزوج كالخلع .
وإذا ثبت أن الفسخ من جهة الزوج : فعليه نصف المهر فيصح البيع .
ويغرم النصف الآخر كما لو قبضت جميع الصداق ثم طلقت قبل الدخول فإنها ترد نصفه انتهى .
قال في الفروع : واختار ولد صاحب الترغيب : أنه إن تعلق برقبته أو ذمته وسقط ما في الذمة بملك طارئ : برئت ذمة السيد .
فعلى هذا : يلزم الدور فيكون في الصحة بعد الدخول والروايتان قبله انتهى .
فعلى المذهب - وهو الصحة - في رجوعه قبل الدخول بنصفه أو بجميعه : الروايتان المتقدمتان .
فائدة : لو جعل السيد العبد مهرها : بطل العقد كمن زوج ابنه على رقبة من يعتق على الابن لو ملكه إذ نقدره له قبلها فيقدر الملك فيمن يعتق على الابن للابن قبل الزوجة .
وقيل : عقد الزوجية إذا دخل في ملكه هو قبلها : عتق عليه دونها