إن أسلم وعتق وثم أسلمن الخ .
قوله وإن أسلم وعتق ثم أسلمن : فحكمه حكم الحر لا يجوز له أن يختار منهن إلا بوجود الشرطين فيه .
بلا نزاع أعلمه .
فائدة : لوكان تحته أحرار فأسلم وأسلمن معه : لم يكن للحرة خيار الفسخ .
على الصحيح من المذهب اختاره المصنف وغيره .
قال القاضي و ابن عقيل : هذا قياس المذهب .
وقال القاضي في الجامع : هو كالعيب الحادث