لو رفع رأسه من الركوع فعطس فحمد الله .
إحداهما : لو رفع رأسه من الركوع فعطس فقال ( ربنا ولك الحمد ) ينوي بذلك عن العطسة وذكر الرفع : لم يجزئه على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية حنبل وقدمه في الرعاية و الفائق و ابن تميم و الشرح .
وقال المصنف : يجزئه وحمل كلام الإمام أحمد على الاستحباب .
فعلى المذهب : لا تبطل صلاته على الصحيح وعنه تبطل .
ومثل ذلك : لو أراد الشروع في الفاتحة فعطس فقال ( الحمد لله ) ينوي بذلك عن العطاس والقراءة قال في الفروع - في باب صفة الحج والعمرة - : وفي الإجزاء عن فرض القراءة وجهان وأطلقهما ابن تميم ذكره في باب ما يبطل الصلاة فظاهر كلامهما : أنهما لا تبطل وإنما الخلاف في الإجزاء عن فرض القراءة