لا تزول الولاية بالإغماء والعمى .
الثانية : لا تزول الولاية بالإغماء والعمى على الصحيح من المذهب جزم به في الكافى و المغني و الشرح في العمى وقدمه في الرعاية .
قلت : وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .
وقيل : تزول بذلك .
ولا تزول بالسفه بلا خلاف أعلمه .
وإن جن أحيانا أو أغمى عليه أو نقص عقله ينجو مرض أو أحرم : انتظروا زوال ذلك نقله ابن الحكم في المجنون .
ولا ينعزل وكيلهم بطريان ذلك .
وكذا إن أحرم وكيل ثم حل قاله في الفروع .
وقال في الرعاية : فإن أغمى عليه ثلاثة أيام أو جن متفرقا أو نقض عقله بمرض أو غير أو أحرم : فهل الأبعد أولى أو الحاكم أو هو فينتظر فيبقى وكيله ؟ يحتمل أوجها وكذا يخرج لو توكل المحل ثم أحرم ثم حل انتهى .
قوله وإن عضل الأقرب زوج الأبعد .
هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
وعنه : يزوج الحاكم اختاره أبو بكر .
فائدة : ( العضل ) منع المرأة التزوج بكفؤها إذا طلبت ذلك ورغب كل منهما في صاحبه سواء طلبت ذلك بمهر مثلها أو دونه قاله الأصحاب .
وتقدم ( إذا اختارت كفؤا واختار الولى غيره : أنه يقدم الذى اختارته فإن امتنع من تزويجه : كان عاضلا ) عند قوله ولللسيد تزويج إمائه .
وقال الشيخ تقي الدين C : من صور العضل : إذا امتنع الخطاب من خطبتها لشدة الولى