يضع كف يده اليمنى على كوع اليسرى .
قوله ثم يضع كف يده اليمنى على كوع اليسرى .
هذا المذهب نص عليه وعليه جمهور الأصحاب وقال في التلخيص و البلغة : ثم يرسلهما ثم يضع اليمنى على اليسرى .
ونقل أبو طالب : يضع بعض يده على الكف وبعضها على الذراع .
وجزم بمثله القاضي في الجامع وزاد : والرسغ والساعد قال : ويقبض بأصابعه على الرسغ وفعله الإمام أحمد .
فائدة : معنى ذلك : ذل بين يدي عز نقله أحمد بن يحيى الرقي عن الإمام أحمد .
قوله ويجعلهما تحت سرته .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه يجعلهما تحت صدره وعنه يخير اختاره صاحب الإرشاد و المحرر وعنه يرسلهما مطلقا إلى جانبيه وعنه يرسلهما في النفل دون الفرض .
زاد في الرعاية في الرواية : الجنازة مع النفل ونقل عن الخلال : أنه أوسل يديه في صلاة الجنازة .
قوله وينظر إلى موضع سجوده .
الصحيح من المذهب : أن النظر إلى موضع سجوده مستحب في جميع حالات الصلاة وعليه أكثر الأصحاب .
وقال القاضي - وتبعه طائفة من الأصحاب - ينظر إلى موضع سجوده إلا حال إشارته في التشهد فإنه ينظر إلى سبابته .
فائدة .
الذي يظهر : أن مراد من أطلق في هذا الباب : غير صلاة الخوف إذا كان العدو في القبلة فإنهم لا ينظرون إلى موضع سجودهم وإنما ينظرون إلى العدو وكذا إذا اشتد الخوف أو كان خائفا من سيل أو سبع أو فوت الوقوف بعرفة أو ضياع ماله وشبه ذلك مما يحصل له به ضرر إذا نظر إلى موضع سجوده فإنهم لا ينظرون في هذه الحالات إلى موضع سجودهم بل لا يستحب ولو قيل بتحريم ذلك لكان قويا بل لعله مرادهم وهذا في النظر هو الصواب الذي لا يعدل عنه فإن فعل ذلك واجب في بعض الصور والنظر إلى موضع سجوده مستحب فلا يترك الواجب لأمر مستحب وهو واضح