المسألة السابعة الثيب المجنونة الكبيرة : له إجبارها .
السابعة : الثيب المجنونة الكبيرة له إجبارها على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : له إجبارها في الأصح .
وهو ظاهر كلام الخرقى واختاره القاضى وغيره .
وجزم به في الرعاية الصغرى و الحاوى الصغير .
وقدمه في الرعاية الكبرى و المغني : و الشرح وصححاه .
وقيل : لا تجبر ألبتة اختاره أبو بكر .
الثامنة : الثيب العاقلة التى لها دون تسع سنين له إجبارها على الصحيح من المذهب وقطع به كثير من الأصحاب منهم صاحب الانتصار و المحرر و الرعاية وقدمه في الفروع .
وقيل : ليس له إجبارها .
قلت : فعلى هذا : لا تزوج ألبتة حتى تبلغ تسع سنين فيثبت لها إذن معتبرة .
التاسعة : الثيب العاقلة التى لها تسع سنين فأكثر ولم تبلغ فأطلق المصنف في جواز إجبارها وجهين وهما كذلك عند الأكثرين .
وعند أبى الخطاب في الانتصار و المجد ومن تابعهما : روايتان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و البلغة و المحرر و الشرح و القواعد الأصولية .
أحدهما : ليس له إجبارها وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
منهم : ابن بطة وصاحبه أبو جعفر ابن المسلم و ابن حامد و القاضى و الشريف و أبو الخطاب و ابن عقيل و الشيرازي والمصنف وغيرهم .
وهو ظاهر كلام الخرقي .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق وغيرهم .
وعنه : له إجبارها اختاره أبو بكر .
وقدمه في النظم و الرعاية الصغرى و الفائق