وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر للسفه .
قوله وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر للسفه .
وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الكافي و الخلاصة .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب وقاله القاضي وأصحابه في الانفساخ بالموت .
وقال أبو بكر : لا تنفخ بالموت ولا بالجنون ولا بالحجر ويعتق بالأداء إلى الوارث .
قال المصنف والألى : أنها لا تبطل بالحجر والجنون وأطلقهما في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق