إن اختلفا في قدر عوضها فالقول قول السيد .
وقوله وإن اختلفا في قدر عوضها فالقول قول السيد .
في إحدى الروايتين وهو المذهب .
قال القاضي : هذا المذهب نص عليه في رواية الكوسج .
وجزم به الخرقي وصاحب العمدة و الوجيز و المنور وغيرهم .
وقدمه في المغني و المحرر و الشرح و المستوعب و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق وغيرهم .
وصححه في النظم وغيره وهو من مفردات المذهب .
وعنه : القول قول المكاتب اختارها جماعة منهم : الشريف أبو جعفر و أبو الخطاب في خلافيهما و الشيرازي وصححها ابن عقيل في التذكره .
وعنه : يتحالفان اختارها أبو بكر وقال : اتفق الشافعي و أحمد رحمهما الله على أنهما يتحالفان ويترادان وأطلقهن في الفائق و الزركشي .
فعلى رواية التحالف : إن تحالفا قبل العتق فسخ العقد إلا أن يرضى أحدهما بما قال صاحبه وإن تحالفا بعد العتق : رجع السيد بقيمته ورجع العبد بما أداه .
قوله وإن اختلفا في وفاء مالهما فالقول قول السيد بلا نزاع قوله فإن أقام العبد شاهدا وحلف معه أو شاهدا وامرأتين : ثبت الأداء وعتق .
هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب بناء على أن المال وما يقصد به المال : يقبل فيه شاهد ويمين على ما يأتي والخلاف بينهما هنا في أداء المال .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغنى و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : لا يقبل في النجم الأخير إلا رجلان لترتب العتق على شهادتهما وبناء على أن العتق لا يقبل فيه إلا رجلان ذكره في الترغيب وغيره