فإذا أدى ما كوتب عليه ومثله لسيده الآخر عتق كله .
فائدة : قوله فإذا أدى ما كوتب عليه ومثله لسيده الآخر عتق كله .
هذا صحيح لكن يكون لسيده من كسبه بقدر ما كوتب منه على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق وغيرهم وعنه : يوما ويوما .
قوله وإن أعتق الشريك قبل أدائه عتق عليه كله إن كان موسرا وعليه قيمة نصيب المكاتب .
وهذا المذهب نص عليه في رواية بكر بن محمد واختاره الخرقي وحكاه القاضي في كتاب الروايتين عن أب يبكر وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني و المحرر و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق و النظم .
وقال القاضي لا يسرى إلى نصف المكاتب إلا أن يعجز فيقوم عليه حينئذ ويسرى العتق .
قال المصنف والشارح واختاره أبو بكر .
فعلى هذا : إن أدى كتابته عتق الباقي بالكتابة وكان ولاؤه بينهما .
وعلى المذهب يضمن للشريك نصف قيمتة مكاتبا على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي وقدمه في المستوعب و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق وصححه في النظم وجزم به في المغنى .
وعنه : يضمنه بالباقي من كتابته .
قال في المستوعب قال ابن أبي موسى فعلى هذه يكون الولاء بينهما لكل واحد منهما بقدر ما عتق عليه وجزم به الزركشي .
فكأن ابن أبي موسى قال : يعتق على من أدى إليه المكاتب بمقدار ما أدى إليه ويعتق الباقي على من أعتق ويكون الولاء بينهما بقدر ما عتق على كل واحد منهما