إن كاتب عبيدا كتابة واحدة بعوض واحد الخ .
قوله وإن كاتب عبيدا له كتابة واحدة بعوض واحد صح ويسقط العوض بينهم على قدر قيمتهم يوم العقد ويكون كل واحد منهم مكاتبا بقدر حصته يعتق بأدئاها ويعجز بالعجر عنها وحده .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
قال في القواعد الفقهية اختاره القاضي وأصحابه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق و المغني و الشرح ونصراه وقالا هذا أصح قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب .
قال أبو بكر العوض بينهم على عددهم ولا يعتق واحد منهم حتى يؤدي جميع الكتابة واختاره ابن أبي موسى .
قال في القاعدة الثالثة عشر بعد المائة ونقل مهنا ما يشهد لذلك وذكر الاختلاف في مأخذ هذا القول .
فائدة : لو شرط عليهم في العقد ضمان كل واحد منهم عن الباقي فسد الشرط وصح العقد قدمه في المغني و الشرح و الرعاية .
وعنه : صحة الشرط أيضا ذرها أبو الخطاب .
وخرجه ابن حامد وجها بناء على الروايتين في ضمان الحر لمال الكتابة على ما تقدم في باب الضمان .
ويذكرون المسألة هنا كثيرا