إن كانت على أجنبي ففداه سيده وإلا فسخت الكتابة وبيع في الجناية قنا .
قوله وإن كانت على أجنبي ففداه سيده وإلا فسخت الكتابة وبيع في الجناية قنا .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونقله ابنمنصور وغيهر .
وجزم به في المحرر و الوجيز و النظم و الفائق وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
ونقل الأثرم جنايته في رقبته يفديه إن شاء قال ابو بكر : وبه أقول .
فائدة : لو قتله السيد لزمه الفداء وكذا إن أعتقه ويسقط في الأصح إن كانت الجناية على سيده قاله في الترغيب واقتصر عليه في الفروع .
قولع والواجب في الفداء أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغنى والشرح والمحرر والفروع والفائق وغيرهم .
وقيل : يلزمه فداؤه بأرش الجناية كله كاملة وهو رواية عن الإمام أحمد C .
وعنه : يلزمه فداؤه بالأرش كاملا إن كانت الجناية على أجنبي