كذلك الحكم في ولده من أمته .
تنبيه : ظاهر قوله وكذلك الحكم في ولده من أمته .
يعنى : انه يعتق بعتقه أنه لا يتبعه ولده إذا كان من أمة سيده وهو المذهب مطلقا قدمه في الفروع .
وقال جماعة من الأصحاب : يتبعه إذا شرط ذلك منهم الناظم .
قوله وولد المكاتبة الذي ولدته في الكتابة يتبعها .
نص عليه فإن عتقت بأداء أو إبراء عتق معها وإن عتقت بغيرهما لم يعتق ولدها على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب كموتها في الكتابة .
قال المصنف والشارح : وهو مقتضي قول أصحابنا وقدمه في الفروع .
وقيل : يبقى مكاتبا قال الشارح : وهو مقتضي قول شيخنا .
قال في الفروع : والمنصوص عن الإمام أحمد C أنه يعتق .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أن ولد لمكاتبة الذي ولدته قبل الكتابة لا يتبعها وهو صحيح قطع به المصنف والشارح وغيرهما .
وظاهر كلامه : أنها لو كانت حاملا به حال الكتابة تبعها وهو صحيح قطع به الزركشي وغيره .
فائدتان .
إحداهما : لو أعتق السيد الولد دونها : صح عتقه نص عليه وقدمه في الفروع و المغني و الشرح ونصراه وقيل : لا يعتق .
قال القاضي : قد كان يجب أن لا ينفذ عتقه لأن فيه ضررا بامة لتفويت كسبه عليها فإنها كانت تستعين به في كتابتها ولعل الإمام أحمد C نفذ عتقه تغليبا للعتق .
ورده المصنف من ثلاثة أوجه وتقدم في كتاب العتق صحة عتق الجنين .
الثانية : ولد بنت المكاتبة كالمكاتبة وولد ابنها وولد المعتق بعضها كالأمة