إن أحرم إماما لغيبة إمام الحي .
قوله وإن أحرم إماما لغيبة إمام الحي ثم حضر في أثناء الصلاة فأحرم بهم وبنى على صلاة خليفته فصار الإمام مأموما فهل يصح ؟ على وجهين .
وأطلقهما في المذهب و الكافي و الشرح و شرح المجد و شرح ابن منجا و الفائق .
أحدهما : يصح وهو المذهب نص عليه في رواية أبي الحارث جزم به في الوجيز و الإفادات و المنور وصححه في التصحيح واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الفائق قال ابن رزين في شرحه : وهو أظهر .
والثاني : لا يصح : قال في الفصول : هو الأصح عند شيخنا أبي يعلى قال المجد : وهو مذهب أكثر العلماء وعنه يصح من الإمام الأعظم دون غيره وأطلقهن في المغني و الشرح و الفروع و ابن تميم و الرعايتين و الحاويين و النظم .
تنبيه : حكى المصنف الخلاف هنا أوجها وكذا حكاه في الشرح و الكافي و شرح المجد و ابن منجا و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وقدمه في الرعاية الكبرى وحكاه روايات في المغني و الشرح في باب صلاة الجماعة و مجمع البحرين و الحاوي الكبير و ابن تميم وقدمه في الفروع وقال : في ذلك روايات منصوصة وتقدم ( إذا سبقه الحدث فاستخلف ثم صار إماما ) .
فائدتان .
إحداهما : الخلاف في الجواز كالخلاف في الصحة .
الثانية : قال المجد في شرحه و ابن تميم وصاحب مجمع البحرين : لا تختلف الروايات عن الإمام أحمد أن النبي A لما خرج من مرضه - بعد دخول أبي بكر في الصلاة - أنه كان إماما لأبي بكر و أبو بكر كان إماما للناس .
وفي جواز ذلك ثلاث روايات فكانت الصلاة بإمامين وصرح ابن رجب في شرح البخاري بذلك .
قال في مجمع البحرين : أصح الروايات أن ذلك خاص به عليه أفضل الصلاة والسلام واختاره أبو بكر وغيره .
وقال في الرعاية الكبرى : وقيل كان النبي A إمام أبي بكر و أبو بكر إمام الناس وقيل : كان أبو بكر إماما والنبي A عن يسار أبي بكر لأن وراءهما صفة وفي جوازه وجهان انتهى ويأتي الخلاف إذا كان عن يسار الإمام وخلفه صف في الموقف