المذهب المنصوص : أن يستخلف مسبوقا .
فوائد .
الأولي : المذهب المنصوص عن أحمد : أن له أن يستخلف مسبوقا ويحتمله كلام المصنف هنا وقيل : لا يصح استخلاف المسبوق اختاره المصنف .
فعلى المذهب : الأولى له أن يستخلف من يسلم بهم ثم يقوم فيأتي بما عليه فتكون هذه الصلاة بثلاثة أئمة .
قال في المجد و ابن تميم وغيرهما : فإن لم يستخلف وسلموا منفردين أو انتظروه حتى سلم بهم جاز نص عليه كله .
وقال القاضي في موضع من المجرد : يستحب انتظاره حتى يسلم بهم وقيل : لا يجوز سلامهم قبله .
والمذهب المنصوص أيضا عن أحمد : أن له أن يستخلف من لم يكن دخل معه أيضا سواء كان في الركعة الأولى أو غيرها .
قال في الفروع : وظاهر الانتصار وغيره : يستخلف أميا في تشهد أخير وقيل : لا يجوز أن يستخلف هنا .
إذا علمت ذلك فعلى المنصوص في المسألتين : يبنى على ما مضى من صلاة الإمام مرتبا على الصحيح من المذهب فإن أدركه في الثانية واستخلفه فيها جلس عقيبها قدمه في الفروع و الرعاية و الفائق و ابن تميم وعنه : يخير بين ترتيب إمامه وبين أن يبنى على ترتيب نفسه فيجلس عقيب ركعتين من صلاته وهي ثالثة للمأمومين ويتبعونه في ذلك وأطلقهما المجد في شرحه واختاره المجد في الثانية وهي استخلاف من لم يكن دخل معه .
قلت : فيعايي بها .
وأطلقهما المجد في شرحه في المسبوق الذي دخل معه وقال في الذي لم يدخل معه : الأظهر فيه التخيير لأنه لم يلتزم المتابعة ابتداء