فإن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام .
قوله فإن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام لم يصح في أصح الروايتين .
وكذا في الهداية وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع و المحرر و ابن تميم وغيرهم وصححه الشارح وغيره .
والثانية : وتصح ويكره على الصحيح وأطلقهما في الكافي و الرعاية الصغرى و الحاويين وقال ابن تميم : وعنه يصح وفي الكراهة روايتان فعلى هذه الرواية متى فرغ قبل إمامه فارقه وسلم نص عليه وإن انتظره ليسلم معه جاز .
قوله وإن نوى الإمامة صح في النفل .
يعني : إذا أحرم منفردا ثم نوى الإمامة فإنه يصح في النفل وهذا إحدى الروايتين نص عليه واختاره المصنف و الشيخ تقي الدين و المجد في شرحه وجزم به في الشرح و الوجيز و الإفادات و شرح ابن منجا قال في الفروع : وهو المنصوص وعنه لايصح وهو المذهب وعليه الجمهور قال في الفروع : اختاره الأكثر قال المجد : اختاره القاضي وأكثر أصحابنا وقدمه في الفروع و الهداية و المجد في شرحه وهو من المفردات وأطلقهما في الرعايتين و الحاويين و ابن تميم .
قوله ولم تصح في الفرض .
وهو المذهب وعليه الجمهور قال في الفروع و المجد : اختاره الأكثر .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع و الشرح و المجد في شرحه وغيرهم وهو من المفردات .
قال المصنف ويحتمل أن يصح وهو أصح عندي .
وهو رواية عن أحمد واختاره المصنف و الشيخ تقي الدين وأطلقهما في الرعايتين و الحاويين و الكافي ابن تميم وقال ابن عقيل في موضع : يصح في حق من له عادة بالإمامة قال في الرعاية الكبرى : وإن نوى المنفرد المفترض إمامة من لحقه قبل ركوعه فوجهان في الصحة وقيل : روايتان وعنه يصح في النفل فقط نص عليه وإلا فلا يصح وقيل : إن صلى وحده ركعة لم يصح وإن أدركه أحد قبل ركوعه فروايتان وقيل : إن لم يركع معه أحد وإلا صلى وحده وقيل : يصح ذلك ممن عادته الإمامة انتهى