وإذا اجتمع مع الربع أحد الثلاثة .
فائدة : قوله وإذا اجتمع مع الربع أحد الثلاثة : فهي من اثني عشر وتعول على الأفراد إلى سبعة عشر .
كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأبوين أو لأب فهذه تسمى أم الأرامل لأن الورثة كلهم نساء .
فإن كانت التركة : سبعة عشر دينارا : فلكل امرأة دينار فيعايي بها .
قوله وإذا اجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان فأصلها من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين ولا تعول إلى أكثر منها .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وفي التبصرة رواية : أنها تعول إلى إحدى وثلاثين .
ولعله عني الرواية عن ابن مسعود Bه فإنه مذهبه كما قاله في الروضة .
قوله وإذا لم تستوعب الفروض المال ولم تكن عصبة : رد الفاضل على ذوي الفروض بقدر فروضهم إلا الزوج والزوجة .
وهذا المذهب نقله الجماعة وعليه الأصحاب وعليه التفريع .
وعنه : يقدم الرد وذوو الأرحام على الولاء .
وتقدمت هذه الرواية في باب العصبات عند قوله وإذا انقرضت العصبة من النسب : ورث المولى المعتق .
وعنه : يقدم ذوو الأرحام على الرد .
وعنه لا يرث بالرد بحال .
وعنه : لا يرد على ولد مع الأم ولا على جده مع ذي سهم .
نقله ابن منصور إلا قوله إلا مع ذي سهم .
فائدة : إذا لم نقل بالرد : كان الفاضل لبيت المال وكذلك مال من مات ولا وارث له .
لكن هل بيت المال وارث أم لا ؟ فيه روايتان .
والصحيح من المذهب والمشهور : أنه ليس بوارث وإنما يحفظ فيه المال الضائع قاله في القاعدة السابعة والتسعين .
قال الزركشي في العاقلة : المشهور أنه ليس بعصبة .
وقدمه في المستوعب وغيره .
وقاله ابن البنا وغيره .
قال الحارثي في أول كتاب الوصايا : والأصح أن بيت المال غير وارث لتقدم ذوي الأرحام عليه وانتفاء صرف الفاضل عن ذوي الفروض إليه .
قال المصنف : ليس بعصبة .
وقال في القاعدة السادسة بعد المائة : ولنا رواية أنه ينتقل إلى بيت المال إرثا ثم قال : فإن أريد أن اشتباه الوارث بغيره يوجب الحكم بالإرث للكل : فهو مخالف لقواعد المذهب .
وإن أريد : أنه إرث في الباطن لمعين فيحفظ ميراثه في بيت المال ثم يصرف في الصالح للجهل بمستحقه عينا : فهو والأول بمعنى واحد .
قال : وينبنى على ذلك : مسألة اقتصاص الإمام ممن قتل من لا وارث له .
وفي المسألة وجهان منهم : من بناها على أن بيت المال : هل هو وارث أم لا ؟ .
ومنهم من قال : لا ينبنى على ذلك ثم لهم طريقان .
أحدهما : أنه لا يقتص ولو قلنا : بأنه وارث لأن في المسلمين : الصبي والمجنون والغائب وهي طريقة أبي الخطاب .
والثاني : يجوز الاقتصاص وإن قلنا : ليس بوارث لأن ولاية الإمام ونظره في المصالح : قائم مقام الوارث وهو مأخذ ابن الزاغوني انتهى .
قلت : قد تقدم من فوائد الخلاف في وصية من لا وارث له إن قيل إن بيت المال جهة ومصلحة : جازت الوصية بجميع ماله .
وإن قيل : هو وارث لم تجز إلا بالثلث قاله القاضي وتبعه في الفروع وتقدم ذلك في أول كتاب الوصايا .
وتقدم في آخر باب الفئ : هل بيت المال ملك للمسلمين أم لا ؟