فإذا استغرقت الفروض المال .
قوله فإذا استغرقت الفروض المال فلا شيء للعصبة كزوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين أو لأب : للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم : الثلث وسقط سائرهم .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
ونقل حرب : أن الإخوة من الأبوين : يشاركون الإخوة من الأم في الثلث .
وهو قول في الرعاية وتسمى المشركة و الحمارية إذا كان فيها إخوة لأبوين .
فائدة : قوله ولو كان مكانهم أخوات لأبوين أو لأب : عالت إلى عشرة بلا نزاع وسميت ذات الفروخ .
وتسمى أيضا الشريحية لحدوثها في زمن شريح القاضي لأن الزوج سأله فأعطاه النصف فلما أعلمه بالحال أعطاه ثلاثة من عشرة فخرج وهو يقول ما أعطيت النصف ولا الثلث .
وكان شريح يقول : إذا رأيتني رأيت حكما جائرا وإذا رأيتك ذكرت رجلا فاجرا لأنك تكتم القضية وتشيع الفاحشة