وإذا مات ابن الملاعنة وخلف أمه وجدته .
قوله وإذا مات ابن الملاعنة وخلف أمه وجدته : فلأمه الثلث وباقيه للجدة .
على الرواية الثانية وهذه جدة ورثت مع أم أكثر منها فيعايي بها .
وعلى الأولى والثالثة : للأم جميع المال .
قوله في الجدات فإن كان بعضهن أقرب من بعض : فالميراث لأقربهن .
وهو المذهب اختاره الخرقي والمصنف والشارح وغيرهم .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره .
وقدمه في الخلاصة و المحرر و الرعايتين و الفروع و الحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه : أن القربى من جهة الأب لا تحجب البعدي من جهة الأم .
فتشاركها وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد C .
قاله في الهداية وغيره .
وجزم به في القاضي في جامعه .
ولم يعز في كتاب الروايتين الرواية الأولى إلا إلى الخرقي .
وصححه ابن عقيل في تذكرته .
قال في إدراك الغاية : تشاركها في الأشهر .
وأطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب و المغني و الشرح و شرح ابن منجا .
فعلى الرواية الثانية : لا يتصور أن جدة ترث معها أمها .
مثل : أن يكون للميت جدة هي أم أبيه وتكون أمها أم أم الميت .
وذلك : بان يتزوج أبو الميت بابنه خالته وجدته التي هي أم خالته موجودة .
وكذلك ابنتها التي هي أمه ثم تخلف ولدا فيموت الولد فيخلف أم أبيه وأمها التي هي أم أم أمه .
فيشتركان في الميراث على هذه الرواية فيعايي بها .
قلت : ويحتمل عدم إرثها على كلا الروايتين .
وهو ظاهر كلام الأصحاب في الحجب لأنهم أسقطوا الأعلى فالأعلى من الجدات بينهما