إن كان جد وأخت من أبوين وأخت من أب .
فائدة : قوله فإن كان جد وأخت من أبوين وأخت من أب فالمال بينهم على أربعة للجد سهمان ولكل أخت سهم ثم رجعت الأخت من الأبوين فأخذت ما في يد أختها كله .
فيعايي بها .
فيقال : امرأة حبلى جاءت إلى قوم فقالت للورثة : لا تعجلوا إن ألد أنثى : لم ترث وإن ألد أنثيين أو ذكرا : ورث العشر فقط وإن ألد ذكرين : ورثا السدس فهي أم الأخت من الأب في هذه المسألة .
قوله وللأم أربعة أحوال : حال لها السدس وهو مع وجود الولد أو ولد الابن أو اثنين من الإخوة والأخوات .
أما مع وجود الولد أو ولد الابن فإن لها السدس بالنص والإجماع .
وأما مع وجود الاثنين من الإخوة والأخوات : فلها السدس أيضا .
على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وسواء كانوا محجوبين أو لا .
واختار الشيخ تقي الدين C : أن الإخوة لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس إلا إذا كانوا وارثين معها فإن كانوا محجوبين بالأب : ورثت السدس فلها في مثل أبوين وأخوين الثلث عنده والأصحاب على خلافة