إن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين الميت أو حاجة الصغار .
قوله وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين الميت أو حاجة الصغار وفي بيع بعضه نقص فله البيع على الكبار والصغار .
يعني : إذا امتنع الكبار من البيع أو كانوا غائبين .
وهذا المذهب نص عليه .
وجزم به في المحرر و الوجيز و المنور و منتخب الأزجى .
وقدمه قي الرعايتين و النظم و الحاوي الصغير و الفروع و شرح الحارثي .
قال في الفائق : والمنصوص الإجبار على بيع غير قابل للقسمة إذا حصل بيع بعضه نقص ولو كان الكل كبارا وامتنع البعض .
نص عليه في رواية الميموني وذكره في الشافي .
واختاره شيخنا لتعلق الحق بنصف القيمة للشريك لا بقيمة النصف انتهى كلام صاحب الفائق .
ويحتمل أنه ليس له البيع على الكبار وهو أقيس .
فاختاره المصنف والشارح .
قلت : وهو الصواب لأنه لا يزال الضرر بالضرر .
وقيل : يبيع بقدر حصة الصغار وقدر الدين والوصية إن كانت .
وقال في الرعاية قلت : إن قلنا التركة لا تنتقل إليهم مع الدين : جاز بيعه للدين والوصية .
فائدتان .
إحداهما : لو كان الكل كبارا وعلى الميت دين أو وصية : باعه الموصى إليه إذا أبوا بيعه وكذا لو امتنع البعض نص عليه في رواية الميموني .
وتقدم ذلك في كلام صاحب الفائق .
الثانية : لو مات شخص بمكان لا حاكم فيه ولا وصي : جاز لمسلم ممن حضره : أن يحوز تركته ويعمل الأصلح فيها من بيع وغيره .
على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر .
وقيل : لا يبيع الإماء ذكره في الفروع .
وقال في الرعاية وقيل : يبيع ما يخاف فساده والحيوان ولا يبيع رقيقه إلا حاكم .
وعنه : يلي بيع جواريه حاكم إن تعذر نقلها إلى ورثته أو مكاتبتهم ليحضروا ويأخذوها انتهى .
ويكفنه من التركة إن كانت ولم تتعذر وإلا كفنه من عنده ورجع على التركة إن كانت وإلا على من تلزمه نفقته إن نوى الرجوع ولم يوجد حاكم .
فإن تعذر إذنه أو أبى الإذن : رجع على الصحيح من المذهب .
وقيل : فيه وجهان كإمكانه ولم يستأذنه ولم ينو مع إذنه