ليس لواحد منهما وطؤها .
قوله وليس لواحد منهما وطؤها .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقال في الترغيب : في جواز وطء مالك الرقبة وجهان .
فائدة : لو وطئها واحد منهما فلا حد عليه وولده حر .
فإن كان الواطئ مالك الرقبة : صارت أم ولد وإلا فلا .
وفي وجوب قيمة الولد عليه الوجهان .
وكذا المهر على ما تقدم من اختيار المصنف واختيار الأصحاب .
وقيل : يجب الحد على صاحب المنفعة إذا وطئ .
فعلى هذا : يكون ولده مملوكا وهو احتمال في المغني وغيره .
قال في القاعدة الخامسة والثلاثين بعد المائة : لا يجوز للوارث وطؤها إذا كان موصى بمنافعها على أصح الوجهين وهو قول القاضي خلافا ل ابن عقيل .
قوله وإن ولدت من زوج أو زنا : فحكمه حكمها .
هذا أحد الوجهين .
جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و شرح ابن منجا .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق و الشرح .
وقال المصنف والشارح : ويحتمل أن يكون لمالك الرقبة .
قدمه في المحرر و الفروع و النظم وجزم به في المنور .
وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة .
قال في القاعدة الحادية والعشرين : الولد هل هو كالجزء أو كالكسب ؟ والأظهر : أنه كجزء .
ثم قال مفرعا على ذلك : لو ولدت الموصى بمنافعها .
فإن قلنا : الولد كسب فكله لصاحب المنفعة .
وإن قلنا : هو جزء ففيه وجهان .
أحدهما : أنه بمنزلتها .
والثاني : أنه للورثة لأن الأجزاء لهم دون المنافع