وللورثة عتقها .
تنبيه : قوله وللورثة عتقها يعني مجانا .
أما عتقها عن كفارة : فلا يجزئ على الصحيح من المذهب .
قدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق .
وقيل : يجزئ كعبد مؤجر .
وأطلقهما في التلخيص و شرح الحارثي .
ومتى قلنا بالجواز إما مجانا وإما عن كفارة على هذا القول فانتفاع رب الوصية به باق .
فائدة : صحة كتابتها مبني على صحة بيعها هنا .
قوله ولهم ولاية تزويجها .
يعني للورثة الذين يملكون رقبتها .
والصحيح من المذهب : أن وليها مالك رقبتها .
جزم به في الكافي و المغني و الشرح وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق و الحارثي وصححه وغيرهم .
وقيل : وليها مالك رقبتها ومالك المنفعة جميعا .
فعلى المذهب : لا يزوجها إلا بإذن مالك المنفعة .
قوله وأخذ مهرها في كل موضع وجب .
يعني لملاك الرقبة ذلك وهذا اختيار المصنف و ابن عقيل .
وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وقال أصحابنا : مهرها للوصي .
يعني : للموصى له بنفعها وهو المذهب .
جزم به في المنور وغيره .
وقدمه في المحرر وغيره .
وصححه في النظم و الحارثي وغيرهما .
قال في الفائق : هذا قول الجمهور وأطلقهما في الفروع .
وهذه المسألة : من غير الغالب الذي ذكرناه في الخطبة من المصطلح في معرفة المذهب