الرابعة : لو وصى بجعل ثلثه في التراب .
الرابعة : قال ابن عقيل و ابن الجوزي : لو وصى بجعل ثلثه في التراب صرف في تكفين الموتى .
ولو وصى بجعله في الماء : صرف في عمل سفن للجهاد .
قلت : وهذا من جنس ما قبله .
وقال ابن الجوزي إما من عنده وأما حكاية عن الإمام الشافعي C ولم يخالفه : لو أن رجلا وصى بكتبه من العلم الآخر فكان فيها كتب الكلام : لم تدخل في الوصية لأنه ليس من العلم وهو صحيح